عن النقض (١) والكسر (٢) كان أرجح، وزيادة العدد منضبط محسوس (٣)، لا يختلف، والعدالة مركّبة من قيود، فضبط الزيادة [فيها] (٤) متعذر أو متعسر، فلا ينبغي أن تعتبر في الترجيح، ورد عليه تلميذه ابن عرفة، ﵀، [قال] (٤): رده (٥) أولًا بقوله لا نسلم [أن] (٦) زيادة العدد بهذا القيد سهلة يردّ بأن القرافي لم يتمسك بأنها سهلة، بل بأنها ممكنة غير ممتنعة وكونها ليست سهلة لا يمنع إمكانها عادة، وقوله ضبط زيادة العدالة متعذر أو متعسر (٧)، [فردّه] (٨) بمنع يذلك، فإنا (٩) نعلم بالضرورة في شهود شيوخنا وأمثالنا من هو
Rujukan halaman ini:عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق، ص 516 (SanadKitab #20588, hlm. urut 504)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.