Lewati ke konten

Kitab: 'Uddatul Buruq · Pengarang: الونشريسي

Baca halaman 535

  1. فروق كتاب الشركة

٨١٦ - وإنما لم يختلفوا (١) في عدم قبول إقرار أحد الشريكين بدين لمن (٢) يتهم عليه كأبويه وولده أو جده أو جدته أو صديقه الملاطف، واختلفوا في إقرار من تبين فلسه لمن يتهم عليه؛ لأن المفلس يبقى الدين في ذمته بعد الإِقرار، ولا كذلك (٣) الشريك. قاله التونسي.

تنبيه: [أنكر] (٤) الشيخ أبو الحسن اللخمي هذا الفرق وقال: لا وجه له، والمفلس (٥) أبين في التهمة؛ لأنه ينتزع (٦) ماله ويبقى مفلسًا لا شيء له فيعطي ماله لمثل هؤلاء ليعيده إليه فيعيش به.

٨١٧ - وإنما قال اللخمي: لا يقبل إقرار أحد الشريكين بدين بعد المفاصلة والافتراق، ويقبل بعد موت صاحبه؛ لأن الافتراق لا يكون إلا عن محاسبة ومفاصلة وقطع الدعاوي، ولا كذلك الموت لأنه أمر طرأ قبل التفاصل والإبراء.

٨١٨ - وإنما قال ابن المواز في عامل القراض يدعي بعد المقاسمة أنه أنفق من عنده في مال القراض ونسي ذكره عند المحاسبة يحلف ويكون له ذلك، والشريك بعد المفاصلة إذ أقر بدين لا يكون له ذلك؛ لأن عامل القراض لا يقبل إلا بيمين (٧)، وهي من إقرار الشريك لا تصح، إذ [لا] (٨) يحلف أحد ويستحق غيره، ولا تصح من المقر له أيضًا لأنها تصير قول الشريك شهادة، والفرض (٩) أنه إقرار، هذا خلف. قاله ابن عرفة (١٠)، ﵀ (١١).

Rujukan halaman ini: عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق، ص 535 (SanadKitab #20588, hlm. urut 523)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.