Lewati ke konten

Kitab: 'Uddatul Buruq · Pengarang: الونشريسي

Baca halaman 536

  1. فروق كتاب الشركة

تنبيه: بهذا الفرق يتضح (بطلان) (١) تخريج اللخمي قبول إقرار الشريك على قبوله من العامل، وعلى (٢) صحته فلا يحتاج إليه لوجوده نصًّا. قال ابن يونس: لابن سحنون عن أبيه: إقرار أحد الشريكين بعد التفرق (٣) يلزمهما في أموالهما.

٨١٩ - وإنما قال في المدونة (٤) بمنع (٥) الشركة في الدنانير مع الدراهم، فإِن وقع وعملا فلكل واحد رأس ماله، ويقتسمان الربح لكل عشرة دنانير دينار، ولكل عشرة دراهم درهم، وكذلك الوضيعة، وإن (٦) عرف كل واحد السلعة التي اشتريت بماله بيعت السلع (٧) وقسم كل ثمنها كما (٨) ذكرنا، وقال: إذا وقعت الشركة في العرضين (٩) فاسدة فرأس مال كل واحد منهما ما بيع به (١٠) عرضه، وبه يكون شريكًا إن عملا بعد ذلك، فكذا ينبغي إن اشتريا بالدنانير والدراهم عرضًا أن (١١) يكون لصاحب ذلك المال كما كان ثمن العرض (١٢) في شركة العرضين الفاسدة لصاحب ذلك العرض؛ لأن أصل المذهب عدم إيجاب العين واختصاص (١٣) ربها بعوضها إذا حركها غيره بخلاف العرض في ذلك. قال في صرف المدونة (١٤): ومن أودعته دنانير فابتاع بها سلعة فليس لك (١٥) أخذها، إنما لك أخذ دنانيرك (١٦). ولو أودعته

Rujukan halaman ini: عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق، ص 536 (SanadKitab #20588, hlm. urut 524)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.