الجارية (١)؛ لأن الصبي خلق من تراب فإِذا مسه الماء طابت رائحته والمرأة [خلقت] (٢) من ضلع، فإِذا (٣) مسه الماء زاد نتنًا.
تنبيه: قال ابن بشير (٤): وتفرقة ابن وهب بأن الذكر خلق من تراب والأنثى من ضلع ليس بشيء؛ لأن المخلوق من تراب ومن ضلع [هو] (٥) آدم وحواء، وأما من بعدهما فهو مخلوق من نطفة ومتغذ في الرحم بدم الحيض، فلا يقال فيه يرجع إلى الأصل.
٩ - وإنما قال مالك في الإِناء يلغ فيه الكلب، إن كان يغسل سبعًا، ففي الماء (وحده) (٦) دون الطعام (٧)، مع أن الحديث (٨) ليس فيه تخصيص الماء من غيره؛ لأن أواني الماء هي التي يجدها الكلاب غالبًا ويبتذلها الناس، ولا تكاد (٩) تصان (١٠)، وأما أواني الطعام فشأن الناس التحفظ عليها، وهي المصونة عن
Rujukan halaman ini:عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق، ص 84 (Shamela #20588, hlm. urut 72)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah.
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.