الغسل ليستوفي حقه في (١) الوطء، بخلاف الجنابة، فإِنها غير مانعة من الوطء، فلم يكن له إجبارها عليه (٢).
١٧ - وإنما قال مالك يكرر الغسل، ولا يكرر المسح، مع أن الجميع طهارة؛ لأن الغسل موضوع على التثقيل فدخله التكرار؛ لأنه لا يخرجه عن موضوعه، والمسح موضوع على التخفيف فلم يدخله التكرار؛ لأنه يخرجه عن موضوعه.
١٨ - وإنما لم يجز المسح على العمامة والخمار، ويجوز على الخفين (٣)؛ لأن المشقة في نزع الخف عند إرادة الوضوء لاحقة، ولا تلحق في مسح الرأس.
تنبيه: خالف أبو حنيفة فقال: يجوز المسح على العمامة (٤)، وحجته وجهان، الأول ما روي "أن (٥) النبي ﷺ مسح ناصيته وعلى العمامة" (٦)، وذلك عندنا محمول على أنه فعله لعذر للدلائل الدالة على وجوب التعميم وهذا الحديث حجة لنا على التعميم إذ لولا التعميم لاقتصر على مسح الناصية، والآخر أن العمامة حائل بينه وبين الرأس، فجاز المسح [عليها قياسًا] (٧) على الشعر.
قال ابن راشد (٨): وهذا سمعته من بعض المدرسين بالمدرسة الظاهرية،
Rujukan halaman ini:عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق، ص 88 (SanadKitab #20588, hlm. urut 76)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.