بالحدث؛ لأن الوضوء يجوز أن يتخلله ما ليس من جنسه، ولا يفسده التفريق اليسير، [فجاز تفريق النية على أركانه (١)، ولا كذلك الصلاة فإِنه لا يجوز أن يتخللها ما ليس من جنسها، ولا يجوز فيها التفريق اليسير] (٢)، فلا يجوز تفريق النية على أركانها وفيه نظر.
١٥ - وإنما قال سحنون في الجنب تحيض والحائض تجنب فتنوي (٣) الحيض أنه يجزيها وإذا نوت الجنابة لم يجزها؛ لأن (٤) الحيض آكد، إذ موانعه أكثر؛ لأنه يمنع الوطء والصلاة والصوم ووجوب الصلاة، فكان حكمه أشد وأغلظ من حكم الجنابة، فإِذا اغتسلت له أجزاها عن الجنابة، بخلاف العكس (٥).
تنبيه: خرج الباجي (٦) نفي التأكيد بقراءة الحائض.
١٦ - وإنما يجبر المسلم زوجته (٧) الكتابية على الغسل من الحيض، ولا يجبرها على الغسل من الجنابة؛ لأن المسلم لا يجوز له وطء زوجته حتى تغتسل من الحيض، فلما كان الحيض مانعًا من الوطء، كان له إجبارها على
Rujukan halaman ini:عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق، ص 87 (Shamela #20588, hlm. urut 75)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah.
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.