تنبيه: ألزم بعض الشيوخ القاضي أبا الوليد (١) القائل إن مسح الشعر أصل لا بدل (٢) أن يسقط المسح على (٣) الأصلع، كما يسقط الغسل عن الأقطع، ولا قائل به.
٢٠ - وإنما أوجبوا الوضوء على من تيقن الطهارة وشك في الحدث (٤) على المشهور، خلافًا لأبي يعقوب الرازي (٥)، ولم يوجبوا الفراق على من تيقن العصمة وشك في الطلاق؛ لأن الوضوء أيسر من الطلاق، وأيضًا أسباب نقض الوضوء متكررة غالبًا بخلاف أسباب الطلاق.
تنبيه: لما قرر القاضي الفاضل أبو عبد الله بن عبد السلام (٦) الفرق بمشقة الطلاق دون الوضوء، قال: ما أشار إليه في المدونة من الفرق أحسن، وذلك أنه جعل الشك في الحدث من الشك في الشرط، والشك في الشرط شك في المشروط، وذلك مانع من الدخول في الصلاة، والشك في الطلاق شك في حصول مانع من استصحاب العصمة، والشك في المانع لا يوجب التوقف بوجه، والنكتة أن المشكوك فيه مطرح (٧)، فالشك في حصول الشرط يوجب
Rujukan halaman ini:عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق، ص 90 (SanadKitab #20588, hlm. urut 78)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.