طرح الشرط، وذلك يمنع الإِقدام على المشروط، والشك في المانع يوجب طرحه، وذلك موجب للتمادي (١). قال ابن عرفة (٢)، ﵀: من تأمل وأنصف علم أن الشك في الحدث شك في مانع لا في شرط، لكنه في مانع لأمر هو شرط في غيره، والمعروف أن الشك في المانع لغو [مطلقًا] (٣)، ويؤيده قوله: النكتة أن المشكوك فيه مطرح (٤)، والمشكوك فيه في مسألة الوضوء إنما هو الحدث لا الوضوء.
٢١ - وإنما قال إسماعيل القاضي (٥): يستحب الغسل للكافر إذا أسلم وإن كان
Rujukan halaman ini:عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق، ص 91 (SanadKitab #20588, hlm. urut 79)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.