Lewati ke konten

Kitab: 'Uddatul Buruq · Pengarang: الونشريسي

Baca halaman 92

  1. فروق كتاب الطهارة

جنبًا، لجبّ الإِسلام ما قبله، ولم يقل باستحباب الوضوء، مع أن مقتضى عموم الإِسلام يجب [ما قبله] (١) شامل لأسباب الطهارتين (٢)، لأن الوضوء خرج بمقتضى عموم قوله تعالى: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا﴾ (٣)، وبمقتضى عموم قوله ﵊: "لا يقبل الله [صلاة] (٤) أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ" (٥) فبقي (٦) الغسل داخلًا في العموم الأول ولم يعارضه شيء.

قاله شيخ شيوخنا (٧) أبو عبد الله بن مرزوق (٨)، رحمه الله تعالى (٩).

٢٢ - وإنما شرع التيمم في الوجه واليدين دون الرأس والرجلين؛ لأن العرب من عادتها ألا تعمل التراب على رأسها إلا لحزن أو لأمر طارئ، والرجلان

Rujukan halaman ini: عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق، ص 92 (SanadKitab #20588, hlm. urut 80)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.