الشيخ أبو العباس بن إدريس البجائي (١) قياس القرافي (٢) في المسح على الخف المغصوب على المتوضئ بالماء المغصوب بأن (٣) الماء [المغصوب] (٤)، بنفس استعماله في الوضوء فات وتعلقت قيمته بذمة الغاصب، وبطل وجوب رد عينه، سواء قلنا كل عضو يطهر بانفراده أم لا، فما حصل الوضوء به إلا حالة فواته وتعلق قيمته بذمته (٥)، لا حالة وجوب رد عينه (٦).
وأجاب القاضي أبو عبد الله بن عقاب التونسي (٧) عن المناقضة بالفرق بين النهي العام والنهي الخاص، وذلك أن المحرم النهي في حقه نهي خاص، وهو لبس الخف وقت الإِحرام بخصوصيته، فقويت المنافاة بين الإِحرام ولبس الخف.
Rujukan halaman ini:عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق، ص 101 (SanadKitab #20588, hlm. urut 89)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.