Lewati ke konten

Kitab: 'Uddatul Buruq · Pengarang: الونشريسي

Baca halaman 102

  1. فروق كتاب الطهارة

والمتوضئ النهي في حقه نهي عام؛ لأنه ممنوع من لبس الخف المغصوب وقت الوضوء وقبله وبعده فلا منافاة بين لبس الخف والوضوء بخصوصيته، فيتنزل الأول منزلة [دلالة] (١) المطابقة، والثاني منزلة التضمن، وقد علم من مذهب ابن القاسم (٢) أن النهي العام أخف من النهي الخاص (٣)، لما قاله فيمن لم يجد إلا ثوبين حريرًا ونجسًا أنه يصلي بالحرير لا بالنجس، وما ذلك إلا لأن الحرير النهي [عنه] (٤) عام في الصلاة وفي (٥) غيرها.

فالمنافاة بينه وبين الصلاة بخصوصيتها، والنهي عن النجس خاص بالصلاة فقويت المنافاة بينه وبينها. وأيضًا فقد يفرق بأن النهي في حق المحرم من حق الله [تعالى] (٦)، وفي حق الغاصب من حق الآدمي، والأول أشد. وأيضًا فالمحرم عاص بلبس الخف من حيث كونه خفًا لا بذي صفة زائدة، والغاصب لم يعص بلبس الخف من حيث كونه خفًا، بل من حيث وصفه العارض له، فلا يلزم من منع الأول منع الثاني (٧).

٣٦ - وإنما قال مالك إذا انقطع دم الحيض عن المرأة وعدمت الماء تتيمم وتصلي، ولا يطأها زوجها بطهر التيمم (٨)، مع أن الحيض مانع من جميع ذلك؛ لأن

Rujukan halaman ini: عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق، ص 102 (SanadKitab #20588, hlm. urut 90)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.