Lewati ke konten

Kitab: 'Uddatul Buruq · Pengarang: الونشريسي

Baca halaman 103

  1. فروق كتاب الطهارة

التيمم طهارة ضرورة سوغها الشرع لاستباحة الصلاة احتياطًا لها أن تفوت، ولا كذلك الوطء؛ إذ لا ضرورة تدعو إليه، لأنه لا يفوت. وأيضًا بملاقاة الختان ينتقض التيمم وتعود إلى حالتها الأولى، فلم يجز أن يستباح الوطء بالتيمم.

٣٧ وإنما تقضي الحائض الصوم (١) ولا تقضي الصلاة، وكلاهما عبادة بدنية، لأن المشقة تلحق في قضاء الصلاة لتكررها فلو ألزمت القضاء لشق ذلك عليها، ولأنها متى تشاغلت به تعطلت عن أشغالها وعما يصلح من شأنها، ولا كذلك الصوم، إذ لا مشقة في قضائه؛ إذ هو غير متكرر في السنة (٢)، وربما حاضت فيه وربما لم تحض.

تنبيه: قال في القبس (٣): "نكتة: ومن الغريب أنه سئل بعض الأشياخ لم لا تقضي الحائض الصلاة كما تقضي الصوم (٤)، وكلاهما فرض؟ فأجاب عن ذلك قال: نعم، لأن (٥) حواء ﵂ أتاها الحيض وهي في الصلاة فسألت آدم، ﵇، عن ذلك فأوحى الله إليه أن مرها تترك الصلاة. قال: ثم أتاها الحيض وهي صائمة فتركت الصيام قياسًا على الصلاة ولم تسأل عن ذلك فأوحى [الله] (٦) إلى آدم أن مرها تقضي الصيام عقوبة لترك السؤال. قلنا هذه دعوى فارغة طويلة عريضة، لا برهان عليها ولا أثر ولا خبر، وهي من أعظم حجج أهل الظاهر في إبطال القياس" (٧).

٣٨ - وإنما جاز للحائض أن تقرأ (٨)، ولا يجوز للجنب أن يقرأ، مع أن حدث كل منهما (٩) موجب لغسل البدن كله؛ لأن الأصول مبنية على أن الضرورات تبيح

Rujukan halaman ini: عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق، ص 103 (SanadKitab #20588, hlm. urut 91)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.