Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca halaman 375

  1. كتاب الحج
  2. باب فضلهما وبيان من فرضا عليه

٦/ ٢٩٢ - (وعنه) أي عن ابن عباس (قال: قال رسول الله ﷺ لا يَخْلُوَنَّ رجلٌ بامْرأةٍ إلا وَمَعَها ذو محرمٍ) أي صاحب حرمة من نسب أو رضاع أو مصاهرة كأبي زوجها وابن زوجها (وَلا تسافر المرأة إلَّا مَعَ ذِي محرمٍ) وفي رواية مع محرم، (فَقَامَ رجلٌ فَقَال يا رسول الله إِنَّ امْرَأتِي خَرَجْت حاجَّة، وإنِّي اكتتبت في عزوة كذا وكذا، قال انطلق فحجَّ مَعَ امْرَأَتك رواه الشيخان واللفظ لمسلم).

وفيه تحريم خلوة الرجل بالمرأة بدون محرم ومسافرتها بدونه، ومحرم في رواية ذو، وذي محرم مصدر ميمي بمعنى حرمة كما مرت الإشارة إليه، وفي الثانية اسم مكان بمعنى محل حرمة وهو المشهور، والمحرم من الرجال يعرف من ضابط المحرم من النساء وهو كل امرأة حرم نكاحها على التأبيد بسبب مباح لحرمتها، فخرج بالتأبيد نحو أخت المرأة وبالمباح أم الموطوءة بشبهة وبنتها

Rujukan halaman ini: فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام، ص 375 (SanadKitab #20590, hlm. urut 372)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.