فليسا بمحرمين وإن حرما على التأبيد لأن وطء الشبهة لا يوصف بالإِباحة لأنه ليس بفعل مكلف والمراد شبهة الفاعل لا شبهة المحل ولا شبهة الطريق كالوطء بفساد نكاح أو شراء والكلام على ذلك مبسوط في كتب الفقه، وفي معنى المحرم الزوج، وقد صرح به في رواية في البخاري ولا فرق في السفر بين الطويل والقصير، وأما تقييده في رواية بثلاث ليال، وفي أخرى بفوق ثلاث وفي أخرى بثلاثة أي من الأيام وفي أخرى بيومين وفي أخرى بليلة، وفي أخرى بيوم، وفي أخرى بيوم وليلة، وفي أخرى ببرد -البرد مسيرة نصف يوم فيحسب اختلاف السائلين واختلاف
Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: زكريا الأنصاري
Baca halaman 376
Rujukan halaman ini: فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام، ص 376 (SanadKitab #20590, hlm. urut 373)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.