Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca halaman 428

  1. كتاب البيع
  2. باب شروطه والمراد بعضها وما نهى عنه منه

٩/ ٣٤١ - (وَعَنْه) أي عن أبي هريرة (قَال نَهَى رَسُولُ الله ﷺ عَنْ بَيعَتَينِ فِي بَيعَةٍ رَواهُ النَّسائِي وَغَيرهُ وَصَحَّحَه التِرْمذِي وابنِ حِبَّانَ).

وفيه تحريم بيعتين في بيعة كأن يبيعه عبدًا على أن يشتري منه ثوبًا، أو على أن يبيعه الآخر ثوبًا وكأن يبيعه عبدًا بألف نقدًا أو بألفين نسيئة ليأخذ بأيهما شاء هو أي أو غيره فكل ذلك باطل للشرط الفاسد في الأولين والجهل بالعوض في الثالث.

١٠/ ٣٤٢ - (وَعَنِ ابنِ عُمَرَ ﵄ قَال نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ النَّجَشِي رَوَاه الشَّيخان).

وفيه تحريم النجشي وهو أن يزيد في الثمن لا لرغبة بل ليغر غيره. ولا خيار للمغرور لتفريطه حيث لم يتأمل ولم يراجع أهل الخبرة.

١١/ ٣٤٣ - (وَعَنْ جَابِر ﵁ قَال نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ المُحَاقَلَةِ) من الحقل اسم للزرع، ولمكانه وهي بيع البر في سنبلة بكيل معلوم من البر الخالص.

Rujukan halaman ini: فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام، ص 428 (SanadKitab #20590, hlm. urut 425)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.