Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca halaman 429

  1. كتاب البيع
  2. باب شروطه والمراد بعضها وما نهى عنه منه

(والمُزَابَنَةِ) من الزبن وهو الدفع كأن كلا من المتبايعين يزبن الآخر عن حقه بما يزداد منه وهي بيع الرطب على الشجر بتمر.

واستثني منه العرايا كما يأتي في بابها (والمُخَابَرَةِ) وهي معاملة على أرض ببعض ما يخرج منها، والبذر من العامل.

(وَعَنْ الثُّنْيَا إِلَّا أنْ تُعْلَمَ) وهي أن يستثنى من المبيع شيء مجهول (رَواه أبو داود وغروه وصححه الترمذي).

وفيه تحريم المذكورات فيه، والمعنى فيه الجهل بالمماثلة في الأوليين وبالمبيع في الرابع، وإمكان تحصيل منفعة الأرض في الثالث فلم يجز العمل عليها ببعض ما يخرج منها كالماشية.

١٢/ ٣٤٤ - (وعَنْ أَنَسٍ ﵁ قال نَهى النَّبي ﷺ عَنِ المُحَاقَلَةِ) تقدمت (والمُخَاضَرَةِ) بالخاء والضاد المعجمتين وهي بيع الثمر الأخضر قبل بدو صلاحه بغير شرط القطع (والمُلامَسَةِ) بأن يلمس ثوبًا مطويًا ثم يشتريه على أن لا خيار له إذا رآه أو يقول إذا لمسته فقد بعتكه أو يبيعه شيئًا على أنه متى لمسه لزم البيع وانقطع الخيار، (والمنابذة) بالمعجمة

Rujukan halaman ini: فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام، ص 429 (SanadKitab #20590, hlm. urut 426)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.