Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca halaman 430

  1. كتاب البيع
  2. باب شروطه والمراد بعضها وما نهى عنه منه

بأن يجعلا النبذ بيعًا فيقول أحدهما انبذ إليك ثوبي بعشرة فيأخذه الآخر أو يقول بعتك هذا بكذا على أني إذا نبذته إليك لزم البيع أو انقطع الخيار (والمزابنة) تقدمت (رواه البخاري).

وفيه تحريم المذكورات فيه، والمعنى فيه ما فيها من الغبن والجهالة والشرط الفاسد.

١٣/ ٣٤٥ - (وَعَنْ أبِي هُرَيرَةَ ﵁ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ ﷺ لَا تَلَقُّوا) أي تتلقوا (الجَلَبَ) أي ما يجلب للبيع (فَمَنْ تَلَقّى فَاشْترى منه) أي من الجلب (فَإِذَا أتَى سَيِّدهُ) أي مالكه البائع (السُّوقَ فَهُوَ بِالْخِيَارِ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ).

وفيه تحريم تلقي الجلب ليشترى منه، والمعنى فيه إزالة الضرر عن الجالب وصيانته عن من سيخدعه، وشرط التحريم العلم بالنهي عن التلقي، وأن يشتري المتلقي من الجالب بغير طلب منه، وقيل قدومه البلد مثلًا ومعرفته بالسعر، سواء قصد المشتري التلقي أم لا، كأن خرج لنحو صيد فرآه واشترى منه، ومحل ثبوت الخيار للبائع إذا غبن فلو لم يعرف الغبن حتى رخص السعر وعاد إلى ما باع به فهل يستمر الخيار، وجهان أوجهما ثبوته اعتبارًا بالابتداء وإن اقتضى كلام الشاشي عدم ثبوته اعتبارًا بالانتهاء.

Rujukan halaman ini: فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام، ص 430 (SanadKitab #20590, hlm. urut 427)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.