Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca halaman 434

  1. كتاب البيع
  2. باب شروطه والمراد بعضها وما نهى عنه منه

١٦/ ٣٤٨ - (وَعَنْ مَعْمَر) بفتح أوله وسكون ثانيه (ابن عبد الله بن فضلة بن عبد الله بن عبد العزى القرشي العدوي) ﵁ قال: (قَال رسول الله ﷺ لا يَحْتَكِرُ إِلّا خَاطِئ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ). وفي رواية له "منْ احتكر فهو خاطئ" وروى ابن ماجه خبر "من احتكر على المسلمين طعامهم لم يمت حتى يبتليه الله تعالى بالجذام والإِفلاس" والخاطئ بالهمزة العاصي.

وفي ذلك تحريم الاحتكار وهو في الأقوات خاصة بأن يشتري الطعام في زمن الغلاء للتجارة ويدخره ليغلو ثمنه، بخلاف ما يشتريه في زمن الرخص، أو في زمن الغلاء ولحاجته إلى الأكل أو ليبيعه حالًا، والمعنى في تحريم الاحتكار دفع الضرر عن عامة الناس.

Rujukan halaman ini: فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام، ص 434 (SanadKitab #20590, hlm. urut 431)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.