Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca halaman 435

  1. كتاب البيع
  2. باب الخيار في البيع والإقالة منه

بَاب الْخِيار في البيع والإقالة مِنه

١/ ٣٤٩ - (عَن ابنِ عُمَرَ ﵄ قَال: قَال رسول الله ﷺ إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلانِ) مثلًا (فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالخَيَارِ) أي خيار المجلس في فسخ البيع وإمضائه (مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا) منه بالأبدان وقد (كَانَا جَمِيعًا) فيه (أوْ) ما لم (يُخَيِّرْ أَحَدِّهُمَا الآخَرَ، فإنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا فَقَدْ وَجَبَ الْبَيعُ) أي لزم في حقهما معًا، فإن خير أحدهما الآخر بأن قال له اختر أو خيرتك فاختار الآخر لزوم البيع فتبايعا على ذلك بمعنى وقد تبايعا على أن يخير أحدهما الآخر فقد وجب البيع أي لزم في حقهما معًا فإن خير أحدهما الآخر فسكت الآخر سقط خيار المخير دون الساكت لتضمنه الرضى باللزوم وصرح بمفهوم ما لم يتفرقا مع زيادة بقوله (وإِنْ تَفَرَّقَا بَعَدَ أنْ تَبَايَعَا) مطلقًا أو على أن يخير أحدهما الآخر (وَلَمْ يَتْرُكْ واحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيعَ) أي لم يفسخه (فَقَدْ وَجَبَ الْبَيعُ) أي لزم (رَواهُ الشّيخان واللفظ لمسلم).

وفيه ثبوت خيار المجلس لكل من المتبايعين ما لم يتفرقا أو يختار الزوم البيع كأن يقولا اخترنا لزومه أو أمضيناه أو ألزمناه.

٢/ ٣٥٠ - (وَعَنْهُ) أي عن ابن عمر ﵄ قال: ذَكَرَ

Rujukan halaman ini: فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام، ص 435 (SanadKitab #20590, hlm. urut 432)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.