Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca halaman 436

  1. كتاب البيع
  2. باب الخيار في البيع والإقالة منه

رَجُلٌ) واسمه حبان بفتح المهملة وبالموحدة بن منقذ بن عمرو الأنصاري (للنبي ﷺ أَنَّهُ يُخْدَعُ) أي يظهر له خلاف ما يخفى عنه (في البُيُوعِ فَقَال: لهُ إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ لَا خِلابَةَ) بكسر المعجمة وتخفيف اللام وبالموحدة أي لا غبن ولا خديعة أي لا يحل لك خديعتي أو لا يلزمني خديعتك ومعناها شرعًا اشتراط الخيار ثلاثة أيام فإن كان البيعان عالمين بمعناها يثبت الخيار وإلا فلا (والحديث رواه الشيخان).

أما مجرد الغبن فلا خيار له به وإن كثر، وقيل له الخيار ثلاثة أيام لخبر لم يثبت والأول هو مذهب الشافعي وأبي حنيفة وآخرين وأصح الروايتين عن مالك لأنه ﷺ لم يثبت عنه أنه أثبت له الخيار، لأنه لو ثبت أنه أثبته له كانت

Rujukan halaman ini: فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام، ص 436 (SanadKitab #20590, hlm. urut 433)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.