Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca halaman 591

  1. كتاب الجنايات
  2. باب الديات

حِقة- وثلاثون جزعة. (رواه أبو داود وغيره وصححه ابن حبان) وخرج بشبه العمد الخطأ المحض فواجبه مائة عشرون بنت مخاض وعشرون بنت لبون وعشرون ابن لبون وعشرون حقة وعشرون جزعة.

٢/ ٥٠٨ - (وعن ابن عباس ﵄ قال: قال النبي ﷺ: دِيةُ أَصَابع اليَدَينِ والرِّجْلَينِ سَوَاءٌ) لا تفاوت بينهما فتحب (عَشَرَةٌ مِنَ الإِبِلِ لِكُلِّ إِصْبَعٍ، رواه ابن حبان في صحيحه)

وفيه ثبوت دية الأصابع وأن لكل إصبع عشرة من الإِبل.

٣/ ٥٠٩ - (وعنِ عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال النبي ﷺ في المَوَاضِحِ خمْسٌ مِنَ الإِبِلِ رواه أبو داود وغيره وصححه

Rujukan halaman ini: فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام، ص 591 (SanadKitab #20590, hlm. urut 588)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.