ابن خزيمة).
وفيه ثبوت دية الموضحة وأن فيها خمسًا من الإِبل والموضِحة جرح بما يصل إلى العظم، ومحل وجوب الخمس فيها أن تكون في الرأس أو الوجه وإلا. فالواجب فيها حكومة.
Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: زكريا الأنصاري
ابن خزيمة).
وفيه ثبوت دية الموضحة وأن فيها خمسًا من الإِبل والموضِحة جرح بما يصل إلى العظم، ومحل وجوب الخمس فيها أن تكون في الرأس أو الوجه وإلا. فالواجب فيها حكومة.
Rujukan halaman ini: فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام، ص 592 (SanadKitab #20590, hlm. urut 589)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.