Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca halaman 63

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الآنية

ومحله في جلد تنجس بالموت ولو جلد غير مأكول، فلا يطهر بذلك جلد الكلب ونحوه لأن الدبغ كالحياة يحفظ صحة الجلد ويصلحه للانتفاع كالحياة والحياة في غير الكلب ونحوه تدفع نجاسة الجلد فكذلك المدبغ بخلاف حياة الكلب ونحوه.

وخرج بالإِهاب الشعر ونحوه لعدم تأثرهما بالدبغ وعلم من الحديث أن الدبغ كافٍ في تطهير الجلد لأنه إحالة لا إزالة. وأما خبر "يطهرها الماء والقرظ" فمحمول على الندب أو على الطهارة المطلقة والخلاف في ذلك وفي غيره بين الأئمة مذكور في كتب الفقه.

Rujukan halaman ini: فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام، ص 63 (SanadKitab #20590, hlm. urut 60)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.