٣/ ١٠ (وعن) أبي نجيد بنون مضمومة) عِمْرَانَ بْنِ حصَينٍ ﵄ أنَّ النَّبي ﷺ وَأصْحَابَه تَوَضئوا مِنْ مَزَادَةٍ مشْرِكةٍ) وهي التي تسميها الناس الرواية مجازًا عن الرواية المسمى بها البعير الذي يستقى عليه (روى ذلك الشيخان في حديثٍ طَويلٍ) وفيه جواز استعمال أواني الكفار لما تضمنه من جواز الوضوء منها، ولأن الأصل فيها الطهارة لكنه يكره إن لم يتيقن طهارتها فإن قلت: خبر الصحيحين عن أبي ثعلبة قلت يا رسول الله "إنا بأرض قوم أهل كتاب أفنأكل في آنيتهم؟ فقال: إن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها" تقتضي كراهتها إذا وجد غيرها وإن تيقن طهارتها.
Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: زكريا الأنصاري
Baca halaman 64
Rujukan halaman ini: فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام، ص 64 (SanadKitab #20590, hlm. urut 61)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.