Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca halaman 641

  1. كتاب المسابقة على الخيل والسهام ونحوهما

الشيخان) إلا قوله: قال سفيان الخ فالبخاري وفيه جواز المسابقة بين الخيل وهو سنة عند الشافعي، وجواز إضمارها وهو إجماع، وجواز تجويعها عند الحاجة إليه، وبيان الغاية التي وقعت المسابقة إليها.

٢/ ٥٦٢ - (وعن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ لا سَبَقَ) بفتح الباء ما يجعل عوضًا في المسابقة أما بسكونها فمصدر أي لا يحل أخذ عوض في المسابقة (إلا في خُفّ) أي إبل، أو قيل (أوْ نَصْلٍ) أي سهام أو رماح (أو حافرٍ) أو خيل أو بغال أو حمير، رواه أبو داود وغيره وصححه ابن حبان.

وفيه أنه لا يحل أخذ العوض في المسابقة إلا فيما ذكر وألحق به الفقهاء ما في معناه مما ينفع في الحرب كالرمي بالحجارة أو بالمنجنيق وله تفصيل في كتب الفقه.

Rujukan halaman ini: فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام، ص 641 (SanadKitab #20590, hlm. urut 638)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.