Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca halaman 642

  1. كتاب المسابقة على الخيل والسهام ونحوهما

٣/ ٥٦٣ - (وعنه أي عن أبي هريرة قال: قال النبي ﷺ مَنْ أدْخَل فَرَسًا بَينَ فَرَسَينِ وهو لا يأمن أنْ يسْبقَ) ببنائه للمفعول وللفاعل (فلا بَأْسَ بِه وإن أمن أن يسبق فهو قمار رواه أبو داود وغيره وصححه ابن حزم وقال الحاكم إنه صحيح الإِسناد لكن قال شيخنا الشهاب بن حجر إسناده ضعيف).

وفيه أنه إذا كان مع المتسابقين ثالث ولم يأمن أن يسبقاه أو يسبقهما جاز وإلا فلا لكونه قمارًا أو الشرط المذكور جار في المتسابقين وإن لم يكن معهما ثالث وإذا أخرج كل منهما عوضًا على أن السابق يأخذ العوضين لم يجز إلا بمحلل مكافئ فرسه لفرسيهما يغنم إن سبق ولا يغرم إن سبق لخروجه بذلك عن صورة القمار.

Rujukan halaman ini: فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام، ص 642 (SanadKitab #20590, hlm. urut 639)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.