Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca halaman 88

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الوضوء

رواه الشيخان) وفيه أن التأكيد لا يرفع المجاز فإنه قد أكد عمومه بِكُلّ مع أنه خاص كما تقرر.

فرعان: أحدهما لو تعارض التنعل والخروج من المسجد خرج منه بيساره ووضعها على نعله اليسرى بلا لبس، ثم خرج باليمنى ولبسها ثم لبس اليسرى.

ثانيهما يستحب إذا تثائب أن يضع يده على فيه كما رواه مسلم وهل يضع اليمنى تبركًا بها كما في تنعله أو اليسرى لأنها لتنحية الأذى كالاستنجاء.

فيه احتمالان للمحب الطبري ثم قال والثاني أنسب.

١١/ ٢٤ - (وعن) أبي عيسى (المُغِيرَة) بضم الميم أشهر من كسرها (بن سعيد الثقفي ﵁ أن النبي ﷺ تَوَضَّأ فَمَسَحَ بِنَاصِيَتهِ) وهي مقدم رأسه (وَعَلى العِمَامَةِ، رواه مسلم وغيره) وهو مما احتج به أئمتنا على أن مسح بعض الرأس كاف عن مسح جميعه إذ لو وجب جميعه لما اكتفى

Rujukan halaman ini: فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام، ص 88 (SanadKitab #20590, hlm. urut 85)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.