Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca halaman 89

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الوضوء

بالعمامة عن الباقي، إذ الجمع بين الأصل والبدل في عضو واحد لا يجوز، كما لو مسح على خف واحد وغسل الرجل الأخرى كذا قاله النووي في شرح مسلم، وإنما يسن التيمم بالعمامة لتكمل الطهارة على جميع الرأس سواء عسر رفعها عن الرأس أم لا، وسواء وضعها على طهر أم حدث، ولو اقتصر عليها لم يجز لقوله تعالى: ﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ﴾ والعمامة ليست برأس ولأن الرأس عضو طهارته المسح فلم يجز المسح على حائل دونه كالوجه واليد في التيمم، وعبر في الرأس بالباء وفي العمامة بعلى إشارة إلى موافقة الآية الدالة على أن مسح بعض الرأس كاف وإن قل وإن لم يكن بأعلى الشعر إذ الباء للإِلصاق والرأس اسم جنس فيكفي في مسحه ما قلنا.

وبالثاني إلى اعتبار تعميم المسح بأعلى العمامة، وكالعمامة فيما ذكر القلنسوة ونحوها. وإنما اقتصر على العمامة لأنها الغالب فيما يراد هنا بلا تكلف.

١٢/ ٢٥ - (عَنْ أبِي عبد الله جابر بن عبد الله) الأنصاري الخزرجي المدني (رَضِيَ الله تعالى عَنْهُما) في صفة الحج (قَال النبي ﷺ ابْدَأوا بِمَا بَدَأ الله بِه. رواه النسائي بإسناد صحيح) وهو ما احتج به أئمتنا على وجوب الترتيب في أفعال الوضوء.

Rujukan halaman ini: فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام، ص 89 (SanadKitab #20590, hlm. urut 86)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.