وَأَنَا ابْنُ سَبْع سِنِينَ (١).
٢١٦٥ - (٣) وعَنْ الْجُعَيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَال: كَانَ السَّائِبُ قَدْ حُجَّ بهِ فِي ثَقَلِ النَّبِيِّ ﷺ (٢).
فَرضُ الحَجِّ مَرَّةً واحِدَةً
٢١٦٦ - (١) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ قَال: خَطبَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَال: (أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ فَرَضَ اللهُ عَلَيكُمُ (٣) الْحَجَّ فَحُجُّوا). فَقَال رَجُلٌ: أَكُلَّ عَامٍ يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَسَكَتَ حَتى قَالهَا ثَلاثًا، فَقَال رَسُولُ اللهِ ﷺ: "لَوْ قُلْتُ نعَمْ لَوَ جَبَتْ وَلَمَا اسْتَطَعْتُمْ). ثُمَّ قَال: (ذَرُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ، فَإِنمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ وَاخْتِلافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ، فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، وَإِذَا نَهَيتُكُمْ عَنْ شَيءٍ فَدَعُوهُ) (٤). لم يخرج البخاري هذا الحديث في فرض الحج. خرَّج آخره: "ذَرُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ".
بَابُ (٥) النَّهْي عَنْ أَنْ تُسَافِرَ الْمَرأَةُ إلا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ
٢١٦٧ - (١) مسلم. عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَال: (لا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ ثَلاثًا إلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ) (٦). وفِي لفظِ آخر: (لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ تُومِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ تُسَافِرُ مَسِيرَةَ ثَلاثِ لَيَالٍ إلا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ). وفِي