رِوَايَةِ: "ثَلاثَةً". وفِي أُخرَى: "فَوْقَ ثَلاثٍ". وقال البخاري في بعض طرقه: ثَلاثَة أَيَّام.
٢١٦٨ - (٢) مسلم. عَنْ قَزَعَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَال: سَمِعْتُ مِنْهُ حَدِيثًا فَأَعْجَبَنِي فَقُلْتُ لَهُ: أَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ؟ قَال: فَأَقُولُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ مَا لَمْ أَسْمَعْ! قَال: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: قَال رَسُولُ اللهِ ﷺ: (لا تَشُدُّوا الرِّحَال إلَّا إِلَى ثَلاثَةِ مَسَاجِدَ مَسْجِدِي هَذَا، وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَالْمَسْجِدِ الأَقْصَى). وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: (لا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ يَوْمَينِ مِنَ الدَّهْرِ إلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا، أَوْ زَوْجُهَا) (١).
٢١٦٩ - (٣) وعَنْهُ قَال: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ قَال: سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَرْبَعًا فَأَعْجَبْنَنِي وَآنَقننِي (٢)، نَهَى أَنْ تُسَافِرَ الْمَرْأَةُ مَسِيرَةَ يَوْمَينِ إلا وَمَعَهَا زَوْجُهَا، أَوْ ذُو (٣) مَحْرَمٍ. وَاقْتَصَّ بَاقِيَ الْحَدِيثِ (٤).
٢١٧٠ - (٤) وعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ ﷺ: (لا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ ثَلاثةً (٥) إلا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ) (٦). وفِي أُخرَى: "أَكْثَرَ مِنْ ثَلاثٍ". لم يخرج البخاري عن أبي سعيد إلا حديث "يَومَين". وذكر (٧) عَنْ أبِي سَعِيدٍ أَنَّهُ غَزَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ثنْتَي عَشرَةَ غَزْوَةً.
٢١٧١ - (٥) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ قَال: قَال رَسُولَ اللهِ ﷺ: (لا يَحِلُّ