٢٢٢٣ - (١٣) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَال: (الْمَدِينَةُ حَرَمٌ، فَمَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا، أَوْ آوَى مُحْدِثًا فَعَلَيهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلائِكَةِ وَالناسِ أَجْمَعِينَ، لا يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفٌ وَلا عَدْلٌ) (١) (٢). وزاد في طريق أخرى: (وَذِمةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ، فَمَنْ أَخْفَرَ (٣) مُسْلِمًا فَعَلَيهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلائِكَةِ وَالناسِ أَجْمَعِينَ، لا يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَدْل وَلا صَرْفٌ). أخرجه البخاري من حديث أنس وعلي بن أبي طالب. وأخرج من حديث أبي هريرة طرفًا (٤) منه فيه ذكر بني حَارِثة (٥). وخرج (٦) أَيضًا حديث (٧): لو رأيت الظِبَاء .. الحديث. الذي يأتي بعد بلفظ (٨) مسلم إن شاء الله تعالى.
٢٢٢٤ - (١٤) مسلم. عَنْ أَبي هُرَيرَةَ أَيضًا؛ أَنهُ كَانَ يَقُولُ: لَوْ رَأَيتُ الظِّبَاءَ تَرْتَعُ (٩) بِالْمَدِينَةِ مَا ذَعَرْتُهَا (١٠). قَال رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَا بَينَ لابَتَيهَا حَرَامٌ (١١).
٢٢٢٥ - (١٥) وعنْهُ قَال: حَرَّمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَا بَينَ لابَتَي الْمَدِينَةِ. قَال أبو هُرَيرَةَ: فَلَوْ وَجَدْتُ الظِّبَاءَ مَا بَينَ لابَتَيهَا مَا ذَعَرْتُهَا، وَجَعَلَ اثْنَي عَشَرَ مِيلًا حَوْلَ الْمَدِينَةِ حِمًى (١٢). لم يذكر البخاري الحد. وقال عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، أَنَّ النبِيَّ ﷺ قَال: حُرِّمَ مَا بَينَ لابَتَي الْمَدِينَةِ عَلَى لِسَانِي. قَال (١٣): وَأَتَى النَّبِيُّ