Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' bainash Shahihain (Abdul Haqq) · Pengarang: عبد الحق الإشبيلي

Baca Juz 2, halaman 367

  1. كتاب النكاح
  2. في نكاح المتعة

فَإِذَا أَبْصَرَ أَحَدُكُمُ امْرَأَةً فَلْيَأْتِ أَهْلَهُ، فَإِنَّ ذَلِكَ يَرُدُّ مَا فِي نَفْسِهِ) (١).

٢٢٧٦ - (١٠) وعَنْه في هذا الحديث قَال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (إِذَا أَحَدُكُمْ أَعْجَبَتْهُ الْمَرْأَةُ فَوَقَعَتْ فِي قَلْبِهِ فَلْيَعْمِدْ إِلَى امْرَأَتِهِ فَلْيُوَاقِعْهَا، فَإِنَّ ذَلِكَ يَرُدُّ مَا فِي نَفْسِهِ) (٢). لم يخرج البخاري هذا الحديث.

فِي نِكَاحِ الْمُتْعَةِ (٣)

٢٢٧٧ - (١) مسلم. عَنْ قَيسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَال: كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ لَيسَ لَنَا نِسَاءٌ، فَقُلْنَا: أَلا نَسْتَخْصِي؟ فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ، ثُمَّ رَخصَ لَنَا أَنْ نَنْكِحَ الْمَرْأَةَ بِالثَّوْبِ إِلَى أَجَلٍ، ثُمَّ قَرَأَ عَبْدُ اللهِ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾ (٤) (٥). وفِي رِوَايةِ: ثُمَّ قَرَأَ عَلَينَا هَذِهِ الآَيةَ، وَلَمْ يَقُلْ قَرَأَ عَبْدُ اللهِ. وفي أخرى: قَال: كُنا وَنحْنُ شَبَابٌ فَقُلنَا يَارَسُولَ اللهِ أَلا نَخْتَصِي (٦). ولم يقل: نَغْزُوا.

٢٢٧٨ - (٢) وعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، وَسَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَع قَالا: خَرَجَ عَلَينَا مُنَادِي رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَال: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَدْ أَذِنَ لَكُمْ أَنْ تَسْتَمْتِعُوا يَعْنِي مُتْعَةَ النِّسَاءِ (٧). لم يقل البخاري: مُتْعَةَ النِّسَاءِ. وقال: كُنَّا فِي جَيشٍ، [فَأَتَانَا رَسُولُ اللهِ ﷺ؛ إِنهُ قَدْ أُذِنَ لَكُمْ أَنْ تَسْتَمْتِعُوا فَاسْتَمْتِعُوا] (٨). وَلَمْ يَقُلْ

Rujukan halaman ini: الجمع بين الصحيحين لعبد الحق، ج 2، ص 367 (SanadKitab #20638, hlm. urut 1039)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.