Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' bainash Shahihain (Abdul Haqq) · Pengarang: عبد الحق الإشبيلي

Baca Juz 2, halaman 368

  1. كتاب النكاح
  2. في نكاح المتعة

فِي الحَدِيثِ الأَولِ: ثُمَّ قَرَأَ عَبْدُ اللهِ.

٢٢٧٩ - (٣) مسلم. عَنْهُمَا (١)؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَتَانَا فَأَذِنَ لَنَا فِي الْمُتْعَةِ (٢).

٢٢٨٠ - (٤) وعَنْ عَطَاءِ بن أَبِي رَبَاح قَال: قَدِمَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ مُعْتَمِرًا، فَجِئْنَاهُ فِي مَنْزِلِهِ فَسَأَلَهُ الْقَوْمُ عَنْ أَشْيَاءَ، ثُمَّ ذَكَرُوا الْمُتْعَةَ (٣)، فَقَال لَهُمْ (٤): اسْتَمْتَعْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ (٥).

٢٢٨١ - (٥) وعن جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ قَال: كُنَّا نَسْتَمْتِعُ بِالْقَبْضَةِ مِنَ التَّمْرِ وَالدَّقِيقِ الأَيَّامَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ، حَتى نَهَى عَنْهُ عُمَرُ فِي شَأْنِ عَمْرِو بْنِ حُرَيثٍ (٥) (٦).

٢٢٨٢ - (٦) وعَنْ أَبِي نَضْرَةَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ قَال: كُنْتُ عِنْدَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، فَأَتَاهُ آتٍ فَقَال: ابْنُ عَبَّاسٍ، وَابْنُ الزُّبَيرِ اخْتَلَفَا فِي الْمُتْعَتَينِ، فَقَال جَابِرٌ: فَعَلْنَاهُمَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ ثُمَّ نَهَانَا عَنْهُمَا عُمَرُ فَلَمْ نَعُدْ لَهُمَا (٥).

أخرج البخاري من هذا الحديث إباحة المتعتين في عهد رَسُول الله ﷺ خاصةً، ولم يذكر ما كانوا يُعطَونه في المتعة، ولا غير ذلك.

٢٢٨٣ - (٧) مسلم. عَن سَلَمَةَ بن الأَكْوَع قَال: رَخَّصَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَامَ أَوْطَاسٍ (٧) فِي الْمُتْعَةِ ثَلاثًا، ثُمَّ نَهَى عَنْهَا (٥).

٢٢٨٤ - (٨) البخاري. عَنْ سَلَمَةَ أَيضًا، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ: (أَيُّمَا رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ

Rujukan halaman ini: الجمع بين الصحيحين لعبد الحق، ج 2، ص 368 (SanadKitab #20638, hlm. urut 1040)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.