٢٢٩٠ - (١٤) وعَنْهُ قَال: رَأَيتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَائِمًا بَينَ الرُّكْنِ وَالْبَابِ وَهُوَ يَقُولُ (١) .. بِمِثْلِ مَا تَقدَم (٢).
٢٢٩١ - (١٥) وعَنْهُ قَال: أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالْمُتْعَةِ عَامَ الْفَتْح حِينَ دَخَلْنَا مَكَّةَ، ثُمَّ لَمْ نَخْرُجْ مِنْهَا (٣) حَتَّى نَهَانَا عَنْهَا (٢).
٢٢٩٢ - (١٦) وعَنْ الرَبِيع بْنِ سَبْرَةَ، عَنْ أَبِيه؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ الْمُتْعَةِ مُتْعَةِ النِّسَاءِ. وَأَنَّ أَبَاهُ كَانَ تَمَتعَ بِبُرْدَينِ أَحْمَرَينِ (٢).
٢٢٩٣ - (١٧) وعَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيرِ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ الله بْنَ الزُّبَير قَامَ بِمَكَّةَ فَقَال: إِنَّ نَاسًا أَعْمَى اللهُ قُلُوبَهُمْ كَمَا أَعْمَى أَبْصَارَهُمْ يُفْتُونَ بِالْمُتْعَةِ، يُعَرِّضُ بِرَجُلٍ، فَنَادَاهُ فَقَال: إِنكَ لَجِلْصفٌ (٤) جَافٍ، فَلَعَمْرِي، لَقَدْ كَانَتِ الْمُتْعَةُ تُفْعَلُ عَلَى عَهْدِ إِمَامِ الْمُتَّقِينَ، يُرِيدُ (٥) رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَقَال (٦) ابْنُ الزُّبَيرِ: فَجَرِّبْ بِنَفْسِكَ، فَوَ اللَّهِ لَئِنْ فَعَلْتَهَا لأَرْجُمَنَّكَ بِأَحْجَارِكَ (٧). قَال ابْنُ شِهَابٍ: فَأَخْبَرَنِي خَالِدُ بْنُ الْمُهَاجِرِ بْنِ سَيفِ اللهِ، أَنَّهُ بَينَمَا هُوَ جَالِسٌ عِنْدَ رَجُلٍ، جَاءَهُ رَجُل فَاسْتَفْتَاهُ (٨) فَأَمَرَهُ بِهَا، فَقَال لَهُ ابْنُ أَبِي عَمْرَةَ الأَنْصَارِيُّ: مَهْلًا! قَال: مَا هِيَ وَاللهِ لَقَدْ فُعِلَتْ فِي عَهْدِ إِمَامِ الْمُتقِينَ. قَال ابْنُ أَبِي عَمْرَةَ: إِنَّهَا كَانَتْ رُخْصَةً فِي أَوَّلِ الإِسْلامِ لِمَنِ اضْطُرَّ إِلَيهَا كَالْمَيتَةِ وَالدَّمِ وَلَحْمِ الْخِنْزِيرِ، ثُمَّ أَحْكَمَ اللهُ الدِّينَ وَنَهَى عَنْهَا. قَال ابْنُ شِهَابٍ: فَأَخْبَرَنِي رَبِيعُ بْنُ سَبْرَةَ الْجُهَنِيُّ؛ أَنَّ أَبَاهُ قَال: قَدْ كُنْتُ اسْتَمْتَعْتُ (٩) فِي عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ امْرَأَةً مِنْ بَنِي