Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' bainash Shahihain (Abdul Haqq) · Pengarang: عبد الحق الإشبيلي

Baca Juz 2, halaman 383

  1. كتاب النكاح
  2. باب في نكاح الصغيرة ذات الأب والبكر والأيم في النكاح والنظر إلى المرأة قبل النكاح وكراهية كثرة الصداق وفي النكاح بالقرآن

مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ) (١). وفِي طريقٍ (٢) أُخرَى: (فَقَدْ زَوَّجْتُكَهَا فَعَلِّمْهَا مِنَ الْقُرْآنِ). خرَّجه البخاري في باب "التَّزويج على القرآن وعلى غير صداق" وذكر فيه: أَنهَا وَهَبَت نَفْسَهَا للنَّبِيِّ ﷺ ثَلاثَ مَرَّاتٍ تُعِيدُ القَولَ عَلَيهِ فَلا يُجِيبُها بِشَيٍ. وقال فيه: "هَلْ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيءٌ؟ ". وفي أخرى: مِن شَيءٍ. وفي أخرى: أَنهُ ﷺ قَال لَهَا: "مَا لِي اليَوْم بِالنِّسَاءِ مِن حَاجَةٍ". [وفيها: "اعْطِيهَا ثَوْبًا". قَال: لا أَجِدُ. ذكره في "فضائل القرآن". ولم يقل في شيء من طرقه: "فَعَلِّمْهَا مِنَ الْقُرْآنِ"] (٣) وفي بعض ألفاظه (٤): "قَال لهُ (٥): أَمْكَنَّاكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ".

٢٣٢٦ - (١٢) وذَكَر عَن أَنَسٍ أَيضًا قَال: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ تَعْرِضُ عَلَيهِ نَفْسَهَا قَالتْ: يَا رَسُولَ اللهِ أَلَكَ بِي حَاجَةٌ؟ فَقَالتْ بِنْتُ أَنَسٍ: مَا أَقَلَّ حَيَاءَهَا، وَاسَوْأَتَاهْ وَاسَوْأَتَاهْ! فَقَال: هِيَ خَيرٌ مِنْكِ رَغِبَتْ في النبِيِّ ﷺ فَعَرَضَتْ عَلَيهِ نَفْسَهَا (٦) (٧). لم يخرج مسلم عن أنس في هذا شيئًا. ومن تراجم البخاري على هذا الحديث (٨) باب "السلطان وَلِي".

Rujukan halaman ini: الجمع بين الصحيحين لعبد الحق، ج 2، ص 383 (SanadKitab #20638, hlm. urut 1055)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.