بَابُ (١) إِذَا زَوَّجَ ابنَتَهُ وهِي كَارِهَةٌ
٢٣٢٧ - (١) البُخَارِيّ. عَنْ خَنْسَاءَ بِنْتِ خِذَامٍ الأَنْصَارِيَّةِ؛ أَنَّ آبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ ثَيِّبٌ فَكَرِهَتْ ذَلِكَ، فَأَتَتِ النبِيَّ ﷺ فَرَدَّ نِكَاحَهُ (٢). تفرَّد البُخَارِيّ بهذا الحديث، ولم يخرج مسلم عن خنساء في كتابه شيئًا (٣).
بَابٌ (٤) في المَهْرِ والوَلِيمَةِ والرَّجُلِ يُعتِقُ جَارِيتَهُ فَيَتَزوَجُهَا
٢٣٢٨) ١) مسلم. عَن أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ؛ قَال: سَأَلْتُ عَائشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ كَمْ كَانَ صَدَاقُ رَسُولِ اللهِ ﷺ؟ قَالتْ: كَانَ صَدَاقُهُ لأَزْوَاجِهِ ثِنْتَي عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَنَشًّا. قَالتْ: أَتَدْرِي مَا النَّشُّ؟ قُلْتُ: لا. قَالتْ: نِصْفُ أُوقِيَّةٍ، فَذَلِكَ (٥) خَمْسُ مِائَةِ دِرْهَمٍ، فَهَذَا صَدَاقُ رَسُولِ اللهِ ﷺ لأَزْوَاجِهِ (٦).
لم يخرج البخاري هذا الحديث.
٢٣٢٩ - (٢) مسلم. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ؛ أَنَّ النبِيَّ ﷺ رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صُفْرَةٍ (٧)، فَقَال: مَا هَذَا؟ قَال (٨): يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ (٩). قَال: (فَبَارَكَ الله لَكَ، أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ) (١٠).