Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' bainash Shahihain (Abdul Haqq) · Pengarang: عبد الحق الإشبيلي

Baca Juz 2, halaman 409

  1. كتاب النكاح
  2. في الرضاع

عَمُّكِ). قُلْتُ: إِنَّمَا أَرْضَعَتْنِي الْمَرْأَةُ وَلَمْ يُرْضِعْنِي الرَّجُلُ! قَال: (إِنهُ عَمُّكِ فَلْيَلِجْ عَلَيكِ). وفي آخر: (فَإِنهُ عَمُّكِ تَرِبَت يَمِينُك). وفي آخر: (فَهَلا أَذِنْتِ لَهُ تَرِبَتْ يَمِينُكِ أَوْ يَدُكِ) (١). وفي آخر: (لا تَحْتَجِبِي مِنْهُ فَإِنهُ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النسَبِ]) (٢). وفي بعض طرق البخاري: فَقَال: أَتَحْتَجِبِينَ مِنِّي وَأَنَا عَمُّكِ! فَقُلْتْ (٣): وَكَيفَ ذَلِكَ؟ فَقَال (٤): أَرْضَعَتْكِ امْرَأَةُ أَخِي بِلَبَنِ أَخِي. فَقَالتْ: سَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَال: (صَدَقَ أَفْلَحُ ائْذَنِي لَهُ). خرَّجه في "الشهادات".

٢٣٧٩ - (٤) مسلم. عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﵁ قَال: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ مَا لَكَ تَنَوَّقُ (٥) في قُرَيشٍ وَتَدَعُنَا؟ قَال: (وَعِنْدَكُمْ شَيءٌ؟ ). قُلْتُ: نَعَمْ، بِنْتُ حَمْزَةَ، فَقَال رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِنَّهَا لا تَحِلُّ لِي، إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ) (٦). لم يخرج البُخَارِيّ عن علي في هذا شيئًا.

٢٣٨٠ - (٥) مسلم. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵁، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أُرِيدَ عَلَى ابْنَةِ حَمْزَةَ، فَقَال: (إِنهَا لا تَحِلُّ لِي، إِنهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ، وَيَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ) (٧) (٨).

٢٣٨١ - (٦) وعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ﵂ قَالت: قِيلَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ أَينَ

Rujukan halaman ini: الجمع بين الصحيحين لعبد الحق، ج 2، ص 409 (SanadKitab #20638, hlm. urut 1081)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.