Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' bainash Shahihain (Abdul Haqq) · Pengarang: عبد الحق الإشبيلي

Baca Juz 2, halaman 419

  1. كتاب النكاح
  2. لا يمس المرأة في يوم الأخرى

البُخَارِيّ عن أم سلمة في هذا شيئًا.

٢٤٠٤ - (٤) مسلم. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَال: إِذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا، وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ عَلَى الْبِكْرِ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلاثًا. قَال خَالِد الحَذَّاء: وَلَوْ قُلْتُ إِنَّهُ رَفَعَهُ لَصَدَقْتُ، وَلَكِنَّهُ قَال السُّنةُ كَذَلِكَ (١). وقال البُخَارِيّ: سَبْعًا وَقَسَّمَ، وَفِي الثيبِ ثَلاثًا ثُمَّ قَسَّمَ.

٢٤٠٥ - (٥) مسلم. عَنْ أَنَسٍ أَيضًا قَال: مِنَ السُّنةِ أَنْ تُقِيمَ عِنْدَ الْبِكْرِ سَبْعًا. قَال خَالِدٌ: وَلَوْ شِئْتُ قُلْتُ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ (٢). زاد البُخَارِيّ في هذا: "وَإِذَا تَزَّوَجَ الثَّيب أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلاثًا".

لا يَمَسُّ المَرأَةَ في يَومِ الأُخرَى

٢٤٠٦ - (١) مسلم. عَنْ أَنَسٍ قَال: كَانَ لِلنَّبِيّ ﷺ تِسْعُ نِسْوَةٍ، فَكَانَ إِذَا قَسَمَ بَينَهُنَّ لا يَنْتَهِي إِلَى الْمَرْأَةِ الأُولَى (٣) إِلَا (٤) في تِسْعٍ، فَكُنَّ يَجْتَمِعْنَ كُلَّ لَيلَةٍ في بَيتِ الَّتِي يَأْتِيهَا، فَكَانَ في بَيتِ عَائِشَةَ فَجَاءَتْ زَينَبُ فَمَدَّ يَدَهُ إِلَيهَا، فَقَالتْ: هَذِهِ زَينَبُ، فَكَفَّ النَّبِيُّ ﷺ يَدَهُ، فَتَقَاوَلَنَا حَتَّى اسْتَخَبَتَا (٥) (٦)، وَأُقِيمَتِ الصَّلاةُ، فَمَرَّ أَبُو بَكْرٍ عَلَى ذَلِكَ فَسَمِعَ أَصْوَاتَهُمَا، فَقَال: يَا رَسُولَ اللهِ اخْرُجْ إِلَى الصَّلاةِ وَاحْثُ في أَفْوَاهِهِنَّ التُّرَابَ، فَخَرَجَ النبِيُّ ﷺ، فَقَالتْ

Rujukan halaman ini: الجمع بين الصحيحين لعبد الحق، ج 2، ص 419 (SanadKitab #20638, hlm. urut 1091)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.