Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' bainash Shahihain (Abdul Haqq) · Pengarang: عبد الحق الإشبيلي

Baca Juz 2, halaman 469

  1. كتاب النكاح
  2. باب في اللعان

بَعْضِ نِسَائِهِ فَأَرْسَلَتْ إِحْدَى أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ بِصَحْفَةٍ فِيهَا طَعَامٌ (١)، فَضَرَبَتَ الَّتِي النبِيُّ ﷺ فِي بَيتِهَا يَدَ الْخَادِمِ فَسَقَطَتِ الصَّحْفَةُ فَانْفَلَقَتْ (٢) (٣)، [فَجَمَعَ النبِيُّ ﷺ فِلَقَ الصَّحْفَةِ] (٤)، ثُمَّ جَعَلَ يَجْمَعُ فِيهَا الطعَامَ الَّذِي كَانَ فِي الصَّحْفَةِ وَيَقُولُ: (غَارَتْ أُمُّكُمْ). ثُمَّ حَبَسَ الْخَادِمَ حَتَّى أُتِيَ بِصَحْفَةٍ مِنْ عِنْدِ الَّتِي هُوَ فِي بَيتِهَا، فَدَفَعَ الصَّحْفَةَ الصَّحِيحَةَ إِلَى الَّتِي كُسِرَتْ صَحْفَتُهَا وَأَمْسَكَ الْمَكْسُورَةَ فِي بَيتِ الَّتِي كَسَرَتْ (٥).

خرّج الترمذي هذا الحديث مختصرًا (٦)، وزاد فيه: فقال النبِيُّ ﷺ طَعَامٌ بِطَعَامٍ، وإِنَاءٌ بِإِنَاءٍ. وقال: حَدِيث حَسن صَحِيحٌ.

٢٤٩٥ - (١٤) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ قَال: جَاءَ رَجُل مِنْ بني فزَارَةَ إلَى النبِيِّ ﷺ فَقَال: إِنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلامًا أَسْوَدَ، فَقَال النبِيُّ ﷺ: (هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ؟ ) قَال: نَعَمْ. قَال: (فَمَا أَلْوَانُهَا؟ ) قَال: حُمْر. قَال: (هَلْ (٧) فِيهَا مِنْ أَوْرَق (٨)؟ ) قَال: إِنَّ فِيهَا لَوُرْقًا. قَال: (فَأَنَّى أَتَاهَا ذَلِكَ؟ ! ) قَال: عَسَى أَنْ يَكُونَ نَزَعَهُ عِرْقٌ (٩) قَال: (وَهَذَا عَسَى أَنْ يَكُونَ نَزَعَهُ عِرْقٌ) (١٠). وفي لفظ

Rujukan halaman ini: الجمع بين الصحيحين لعبد الحق، ج 2، ص 469 (SanadKitab #20638, hlm. urut 1141)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.