Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' bainash Shahihain (Abdul Haqq) · Pengarang: عبد الحق الإشبيلي

Baca Juz 2, halaman 470

  1. كتاب النكاح
  2. وجوب النفقة على الأهل والعيال

آخر: يَا رَسُولَ الله وَلَدَتِ امْرَأَتِي غلامًا أَسْوَدَ، وَهُوَ حِينَئِذٍ يُعَرِّضُ بِأَنْ يَنْفِيَهُ. وَزَاد فِي آخِرِه: وَلَمْ يُرَخِّصْ لَهُ فِي الانْتِفَاءِ مِنْهُ. وفي آخر: يَا رَسُولَ الله إِنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلامًا أَسْوَدَ، وَإِنِّي أَنْكَرْتُهُ، فَقَال لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: (هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ؟ ). قَال: نَعَمْ. قَال: (مَا أَلْوَانُهَا؟ ) قَال: حُمْرٌ. قَال: (فَهَلْ فِيهَا مِنْ أَوْرَقَ؟ ). قَال: نَعَمْ. قَال رَسُولُ الله ﷺ: (فَأَنى هُوَ؟ ). قَال: لَعَلَّهُ يَا رَسُولَ الله يَكُونُ نَزَعَهُ عِرْقٌ لَهُ، فَقَال لَهُ (١) النَّبِيُّ ﷺ: (وَهَذَا لَعَلَّهُ يَكُونُ نَزَعَهُ عِرْقٌ لَهُ). من تراجم البخاري على هذا الحديث باب "من شبَّه أصلًا معلومًا بأَصلٍ مُبين قد بين الله حكمهما ليفهم السائل"، وذكر معه حديث: (أَرَأَيتِ لَو كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَينٌ).

وُجُوبُ النَّفَقَةِ عَلَى الأهْلِ والعِيَال

٢٤٩٦ - (١) البُخاريّ. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ قَال: قَال النَّبِيُّ ﷺ: (أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ مَا تَرَكَ غِنًى، وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَير مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى، وَابْدَأ بِمَنْ تَعُولُ)، تَقُولُ الْمَرْأَةُ: إِمَّا أَنْ تطْعِمَنِي وَإِمَّا أَنْ تُطَلِّقَنِي، وَيَقولُ الْعَبْدُ: أَطْعِمْنِي وَاسْتَعْمِلْنِي، وَيَقولُ الابْنُ أَطْعِمْنِي، إِلَى مَنْ تَدَعُنِي، قَالوا: يَا أَبَا هُرَيرَةَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ الله ﷺ؟ قَال: لا، هَذَا مِنْ كِيسِ أَبِي هُرَيرَةَ (٢). قوله: تقولُ (٣) المَرأَةُ أَطْعِمْنِي إلى آخر الحديث. لم يخرجه مسلم بن الحجاج.

Rujukan halaman ini: الجمع بين الصحيحين لعبد الحق، ج 2، ص 470 (SanadKitab #20638, hlm. urut 1142)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.