Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' bainash Shahihain (Abdul Haqq) · Pengarang: عبد الحق الإشبيلي

Baca Juz 2, halaman 476

  1. كتاب العتق

الأَسوَد بن يَزِيد.

٢٥٠٤ - (٨) وذَكَر البُخاريّ أَيضًا، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ زَوْجَ بَرِيرَةَ كَانَ عَبْدًا يُقَالُ لَهُ: مُغِيث كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيهِ يَطُوفُ خَلْفَهَا يبكِي وَدُمُوعُهُ تَسِيلُ عَلَى لِحْيَتهِ، فَقَال النبِيُّ ﷺ لِعبَّاسٍ: (يَا عَبَّاسُ أَلا تَعْجَبُ مِنْ حُبِّ مُغِيثٍ بَرِيرَةَ، وَمِنْ بُغْضِ بَرِيرَةَ مُغِيثًا). فَقَال النَّبِيّ ﷺ: (لَوْ رَاجَعْتِهِ). قَالتْ: يَا رَسُولَ الله تَأمُرُني؟ قَال: (إِنَّمَا أَنَا أَشْفَعُ) (١) قَالتْ: فَلا حَاجَةَ لِي فِيهِ (٢). وفِي طَرِيقٍ آخر (٣): عَبْدًا أَسوَدَ. [وذكر (٤) في كتاب "الفرائض": قَال الْحَكَمُ والأَسوَدُ بْنُ يَزِيدٍ: وَكَانَ زَوْجُهَا حُرًّا. وَقَوْلُ الْحَكَمِ: مُرْسَلٌ، وَقَوْلُ الأَسْوَدِ مُنْقَطِعٌ، وَقَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ: رَأَيتُهُ عَبْدًا أَصَحُ. وفِي طَرِيقٍ أُخرَى: فَخُيِّرَتْ فِي أَن تقَرَّ تَحتَ زَوجِهَا أَوْ تُفَارِقَهُ] (٥).

٢٥٠٥ - (٩) مسلم. عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْقَاسِمِ، عَن أَبيِهِ، عَنْ عَائِشَةَ؛ أَنهَا أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ بَرِيرَةَ لِلْعِتْقِ فَاشْتَرَطُوا وَلاءَهَا، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ الله ﷺ فَقَال: (اشْتَرِيهَا وَأَعْتِقِيهَا، فَإِنَّ الْوَلاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ). وَأُهْدِيَ لِرَسُولِ الله ﷺ لَحْمٌ فَقَالُوا لِلنَّبِيِّ ﷺ: هَذَا تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ، فَقَال: (هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ، وَهُوَ لَنَا هَدِيَّةٌ). وَخيِّرَتْ، فَقَال عَبْدُ الرَّحْمَنِ: وَكَانَ زَوْجُهَا حُرًّا. قَال شُعْبَةُ: ثُمَّ سَأَلْتُهُ عَنْ زَوْجِهَا؟ فَقَال: لا أَدْرِي. قَولُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: وَكَانَ زَوْجُهَا حُرًّا (٦). لم يخرجه البُخاريّ، عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَخرجه عمن تقدم ذكره قبل هذا.

Rujukan halaman ini: الجمع بين الصحيحين لعبد الحق، ج 2، ص 476 (SanadKitab #20638, hlm. urut 1148)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.