٢٥٢١ - (٤) وعَنْ أبي هُرَيرَةَ قَال: نَهَى رَسُولُ الله ﷺ عَنْ بَيع الْحَصَاةِ (١)، وَعَنْ بَيع الْغَرَرِ (٢) (٣). لم يخرج البُخاريّ هذا الحديث.
٢٥٢٢ - (٥) مسلم. عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ الله ﷺ؛ أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيع حَبَلِ الْحَبَلَةِ (٤).
٢٥٢٣ - (٦) وعَنْهُ قَال: كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَتَبَايَعُونَ لَحْمَ الْجَزُورِ إِلَى حَبَلِ الْحَبَلَةِ، وَحَبَلُ الْحَبَلَةِ: أَنْ تُنْتَجَ الناقَةُ، ثُمَّ تَحْمِلَ الَّتِي نُتِجَتْ (٥) (٦)، فَنَهَاهُمْ رَسُولُ الله ﷺ عَنْ ذَلِكَ (٧). وقال البُخاريّ في بعض طرقه: ثُمَّ تُنْتِج الَّتِي نُتِجَتْ.
النَّهْيُ أَن يَبيعَ الرَّجُلُ عَلَى بَيع أَخِيهِ وعَنِ النَّجْشِ وتَلَقّي الرُّكبَانِ والتَّصْرِيةِ وأَن يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ
٢٥٢٤ - (١) مسلم. عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَال: (لا يَبِعْ (٨) بَعْضُكُمْ عَلَى بَيع بَعْضٍ) (٩). وفي لفظ آخر: (لا يبع (٨) الرَّجُلُ عَلَى بَيع أَخِيهِ،