وَلا يَخْطُبْ عَلَى خِطبةِ أَخِيهِ إلا أَنْ يَأذَنَ لَهُ).
٢٥٢٥ - (٢) [وعنه؛ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ نَهَى أَنْ يَسْتَامَ الْرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ. وفَى رواية: عَلَى سِيمَةِ أَخِيهِ] (١) (٢).
٢٥٢٦ - (٣) وعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَال: (لا يَسُمِ الْمُسْلِمُ (٣) عَلَى سَوْمِ الْمُسْلِمِ) (٤).
٢٥٢٧ - (٤) وعنَهُ؛ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَال: (لا تُتَلَقَّى الرُّكْبَانُ (٥) لِلْبَيع، وَلا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيع بَعْضٍ، وَلا تَنَاجَشُوا (٦)، وَلا بيع حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلا تُصَرُّوا (٧) الإبِلَ وَالْغَنَمَ، فَمَنِ ابْتَاعَهَا (٨) بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ بِخَيرِ النَّظَرَينِ بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا، فَإِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا، وَإِنْ سَخِطَهَا رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ) (٩).
٢٥٢٨ - (٥) وعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ أَيضًا؛ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ نَهَى عَنِ: التَّلقِّي لِلرُّكْبَانِ، وَأَنْ يبيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَأَنْ تَسْأَلَ الْمَرْأَةُ طَلاقَ أُخْتِهَا، وَعَنِ النجْشِ وَالتَّصْرِيَةِ، وَأَنْ يَسْتَامَ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ (٩). في بعض ألفاظ البُخاريّ: