Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' bainash Shahihain (Abdul Haqq) · Pengarang: عبد الحق الإشبيلي

Baca Juz 2, halaman 488

  1. كتاب البيوع
  2. النهي عن بيع الطعام إذا اشتري قبل أن يستوفى ونقل الطعام إذا بيع جزافا

الطَّعَامَ جِزَافًا فَيَحْمِلُهُ إِلَى أَهْلِهِ (١). لم يذكر البُخاريّ قول ابن شهابٍ.

٢٥٤٧ - (٧) وخَرجَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنهُم كَانُوا يَشتَرُونَ الطَّعَامَ مِنَ الرُّكْبَانِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله ﷺ فَيَبْعَث عَلَيهم مَنْ يَمنَعُهُم أَنْ يَبِيعُوهُ حَيثُ اشتَرَوهُ حَتَّى يَنقلُوهُ حَيثُ سماع الطعَام (٢).

٢٥٤٨ - (٨) وخرَّج في باب "منتهى التلقي" عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَال: كُنَّا نَتَلَقَّى الرُّكْبَانَ فَنَشترِي مِنْهُمُ الطَّعَامَ، فَنَهَى (٣) النَّبِيُّ ﷺ أَنْ نَبيعَهُ حَتى نَبْلُغَ بهِ سُوقَ الطَّعَامِ (٤).

٢٥٤٩ - (٩) وعَنْ عَبْدِ اللهِ بن عُمَر (٥) أَيضًا قَال: كَانُوا يَتَبَايَعُونَ الطَّعَامَ فِي أَعْلَى السُّوقِ فَيَبِيعُونَهُ فِي مَكَانِهِ، فَنَهَاهُمْ رَسُولُ الله ﷺ أَنْ يَبِيعُوهُ فِي (٦) مَكَانِهِ حَتَّى يَنْقُلُوهُ (٤). [ولم يذكر في حديث ابن عمر لفظة: "يَسْتَوْفِيَهُ وَيَقْبِضَهُ"] (٧).

٢٥٥٠ - (١٠) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَال: (مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا فَلا يَبِعْهُ حَتَّى يَكْتَالهُ) (٨).

٢٥٥١ - (١١) وعنَهُ، أَنَّهُ قَال لِمَرْوَانَ: أَحْلَلْتَ بَيعَ الرِّبَا (٩)؟ ! فَقَال مَرْوَانُ: مَا فَعَلْتُ؟ فَقَال أبو هُرَيرَةَ (١٠): أَحْلَلْتَ بَيعَ الصِّكَاكِ (١١)، وَقَدْ نَهَى رَسُولُ الله ﷺ

Rujukan halaman ini: الجمع بين الصحيحين لعبد الحق، ج 2، ص 488 (SanadKitab #20638, hlm. urut 1160)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.