عَنْ بَيع الطَّعَامِ حَتَّى يُسْتَوْفَى. فَخَطَبَ مَرْوَانُ النَّاسَ فَنَهَى عَنْ بَيعِهَا. قال سُلَيمَانُ بْنِ يَسارٍ: فَنَظَرْتُ إِلَى حَرَسٍ يَأخُذُونَهَا مِنْ أَيدِي النَّاسِ (١).
لم يخرج البُخاريّ عن أبي هريرة فِي هذا الباب شيئًا، لا هذا ولا الذي قبله: "مَن اشتَرى طَعَامًا".
٢٥٥٢ - (١٢) مسلم. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله قَال: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يَقُولُ: (إِذَا ابْتَعْتَ طَعَامًا فَلا تَبِعْهُ حَتَّى تَسْتَوْفِيَهُ) (٢). لم يخرج البُخاريّ عن جابر في هذا شيئًا.
٢٥٥٣ - (١٣) البُخاريّ. عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ عَنِ النبِيّ ﷺ قَال: (كِيلُوا طَعَامَكُمْ يبارَكْ لَكُمْ) (٣). لم يخرج مسلم هذا الحديث، ولا أخرج عن المقدام في كتابه شيئًا.
بَابٌ فِي بَيع الصُّبرَةِ مِن التَّمْرِ
٢٥٥٤ - (١) مسلم. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله قال: نَهَى رَسُولُ الله ﷺ عَنْ بَيع الصُّبْرَةِ (٤) مِنَ التَّمْرِ لا يُعْلَمُ مَكِيلَتُهَا بِالْكَيلِ الْمُسَمَّى مِنَ التَّمْرِ (٥). لم يخرج البُخاريّ هذا الحديث.
بَابُ (٦) بَيع الخيَارِ
٢٥٥٥ - (١) مسلم. عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَال: (الْبَيِّعَانِ كُلُّ