٢٥٦٤ - (٥) [وعَنْهُ، قَال: قَال رَسُولُ اللهِ ﷺ: (لا تَبِيعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهُ]) (١) (٢). وفِي رِوَايةٍ: قِيلَ لابْنِ عُمَرَ: مَا صَلاحُهُ؟ قَال: تَذْهَبُ عَاهَتُهُ.
٢٥٦٥ - (٦) وعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَال: نَهَى أَوْ نَهَانَا رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَطِيبَ (٣). وفي لفظ آخر: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهُ.
٢٥٦٦ - (٧) وعَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ قَال: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ بَيعِ النَّخْلِ؟ فَقَال: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيعِ النَّخْلِ حَتَّى يَأْكُلَ مِنْهُ (٤)، أَوْ يُؤْكَلَ، وَحَتَّى يُوزَنَ. قَال فَقُلْتُ: مَا يُوزَنُ؟ فَقَال رَجُلٌ عِنْدَهُ: حَتَّى يُحْزَرَ (٥) (٦).
وقال البخاري: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ السَّلَمِ فِي النَّخْلِ؟ . [وفِي بَعض الرِّوَاياتِ عَنهُ: حَتَّى يُحْرَزَ، بتقدِيم الراء] (٧).
٢٥٦٧ - (٨) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ ﷺ: (لا تَبْتَاعُوا الثَّمَرَ (٨) حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهُ (٩)، وَلا تَبْتَاعُوا الثَّمَرَ بِالتَّمْرِ) (١٠) (١١). لم يخرج البخاري عن أبي هريرة في هذا شيئًا.