٢٥٦٨ - (٩) مسلم. عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ بَيعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهُ، وَعَنْ بَيعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ) (١). قَال ابْنُ عُمَرَ: وَحَدَّثَنَا (٢) زَيدُ بْنُ ثَابِتٍ؛ أَنَّ رَسُول اللهِ ﷺ رَخَّصَ فَي بَيعِ الْعَرَايَا (٣) (٤). زَادَ فِي رِوايةٍ: أَنْ تُبَاعَ (٥). (٦)
٢٥٦٩ - (١٠) البخاري. عَنْ سَهْلِ (٧) بْنِ أَبِي حَثْمَةَ، عَنْ زَيدِ (٨) بْنِ ثَابِتٍ قَال: كَانَ النَّاسُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَتَبَايَعُونَ الثِّمَارَ، فَإِذَا جَدَّ (٩) النَّاسُ وَحَضَرَ تَقَاضِيهِمْ قَال الْمُبْتَاعُ: إِنَّهُ أَصَابَ (١٠) الثَّمَرَ (١١) الدُّمَانُ (١٢)، أَصَابَهُ مُرَاضٌ (١٣)، أَصَابَهُ قُشَامٌ (١٤)، عَاهَاتٌ يَحْتَجُّونَ بِهَا، فَقَال رَسُولُ اللهِ ﷺ لَمَّا كَثُرَتْ عِنْدَهُ الْخُصُومَاتُ فِي ذَلِكَ: (فَإِمَّا (١٥) لا فَلا تَتَبَايَعُوا حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُ الثَّمَرِ). كَالْمَشُورَةِ (١٦) يُشِيرُ بِهَا لِكَثْرَةِ خُصُومَتِهِمْ (١٧). وَأَخْبَرَنِي خَارِجَةُ بْنُ زَيدِ بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّ زَيدَ (١٨) بْنَ ثَابِتٍ لَمْ يَكُنْ يَبِيعُ ثِمَارَ أَرْضِهِ حَتَّى تَطْلُعَ الثُّرَيَّا، فَيَتَبَيَّنَ الأَحْمَرُ مِنَ الأَصْفَرِ (١٩) (٢٠). خرَّجه مستشهدًا بِهِ (٢١)، ولم يصل سنده به.