٢٥٧٠ - (١١) وخَرَّج أَيضًا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَال: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ (١) (٢).
٢٥٧١ - (١٢) وعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ؛ أَنَّ رَسُولَ ﷺ نَهَى عَنْ بَيعِ الثِّمَارِ حَتَّى تُزْهِيَ. قَال: حَتَّى تَحْمَارَّ (٣).
٢٥٧٢ - (١٣) وعَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ؛ أَنهُ نَهَى عَنْ بَيعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهَا، وعَنِ النَّخْلِ حَتَّى تَزْهُوَ. قِيلَ: وَمَا تَزْهُو قَال: تَحْمَارُّ أَوْ تَصْفَارُّ (٤).
٢٥٧٣ - (١٤) وعَنْهُ قَال: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُخَاضَرَةِ (٥) وَالْمُلامَسَةِ (٦) وَالْمُنَابَذَةِ (٧) وَالْمُزَابَنَةِ (٨). لم يخرج مسلم بن الحجاج عن أنس ولا عن ابن عباس في هذا شيئًا إلا النهي عن بيع الثمر حتى تزهو (٩) فإنه أخرجه عن أنس وسيأتي في باب "وضع الجوائح" إن شاء الله تعالى، [وقد تقدم حديثه عن ابن عباس في بيع النخل] (١٠).
٢٥٧٤ - (١٥) مسلم. عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ. وَالْمُزَابَنَةُ: أَنْ يُبْتَاعَ ثَمْرُ (١١) النَّخْلِ