فِي كِرَاءِ الأرضِ
٢٥٨٧ - (١) مسلم. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (١)؛ أَن رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ (٢).
٢٥٨٨ - (٢) وعَنْهُ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا، فَإِنْ لَمْ يزْرَعْهَا فَلْيُزْرِعْهَا أَخَاهُ) (٣).
٢٥٨٩ - (٣) وعَنْهُ قَال: كَانَ لِرِجَالٍ (٤) فُضُولُ أَرَضِينَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ[فَقَالُوا: نُؤَاجِرُهَا بِالْثُلُثِ والْرُّبُعِ والْنِّصْفِ؟ ] (٥)، فَقَال رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَنْ كَانَتْ لَهُ فَضْلُ أَرْضٍ فَلْيَزْرَعْهَا، أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ) (٦).
٢٥٩٠ - (٤) وعَنْهُ قَال: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُؤْخَذَ لِلأَرْضِ أَجْرْ أَوْ حَظٌّ (٧).
٢٥٩١ - (٥) وعَنْهُ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أنْ يَزْرَعَهَا وَعَجَزَ عَنْهَا فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ الْمُسْلِمَ وَلا يُؤَاجِرْهَا إِيَّاهُ) (٧). وفِي لَفظِ آخر: (مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضْ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيُزْرِعْهَا أَخَاهُ، وَلا يُكْرِهَا).
٢٥٩٢ - (٦) وعَنْ جَابِرٍ أَيضًا؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَال: (مَنْ كَانَ لَهُ فَضْلُ