أَرْضٍ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيُزْرِعْهَا أَخَاهُ، وَلا تَبِيعُوهَا). قَال سُلَيمُ بْنُ حَيَّانٍ: فَقُلْتُ لِسَعِيدٍ -يَعْنِي ابْنِ مَينَاءٍ-: مَا لا تَبِيعُوهَا، يَعْنِي الْكِرَاءَ؛ قَال نَعَمْ (١).
٢٥٩٣ - (٧) وعَنْ جَابِرٍ أَيضًا قَال: كُنَّا نُخَابِرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَنُصِيبُ مِنَ الْقِصْرِيِّ (٢) وَمِنْ كَذَا، فَقَال رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا، أَوْ لِيُحْرِثْهَا أَخَاهُ، وَإِلَّا فَلْيَدَعْهَا) (١). وفِي لَفظٍ آخر: كُنا (٣) فِي زَمَان رَسُولِ اللهِ ﷺ نَأْخُذُ الأَرْضَ بِالثُّلُثِ أَو الرُّبُعِ (٤) بِالْمَاذِيَانَاتِ (٥)، فَقَامَ رَسُولُ ﷺ فِي ذَلِكَ فَقَال: (مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا، فَإِنْ لَمْ يَزْرَعْهَا فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ، فَإِنْ لَمْ يَمْنَحْهَا أَخَاهُ فَلْيُمْسِكْهَا).
٢٥٩٤ - (٨) وعَنْ جَابِرٍ أَيضًا قَال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَهَبْهَا أوْ لِيُعِرْهَا) (١). وفِي لَفظٍ آخر: (فَلْيَزْرَعْهَا، أَوْ لِيُزْرِعْهَا رَجُلًا.
٢٥٩٥ - (٩) وعَنْهُ قَال: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيعِ (٦) الأَرْضِ الْبَيضَاءِ سَنَتَينِ أَوْ ثَلاثًا (١).
٢٥٩٦ - (١٠) وعَنْهُ قَال (٧): نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ بَيعِ السِّنِينَ (١). وفِي طَرِيقٍ أخرى: عَنْ بَيعِ التَّمْرِ سِنِينَ.
٢٥٩٧ - (١١) وعَنْهُ، سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَنْهَى (٨) عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْحُقُولِ.